السيد محمد الروحاني
8
مناسك الحج
يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، ومرض لا يطيق معه الحج ، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ) . وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار . وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد . واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة ، ويسمى ذلك ب ( حجة الاسلام ) . ( مسألة 1 ) : وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري ، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة ، وإن تركه فيها عصيانا ، أو مسامحة وجب في السنة الثانية ( مسألة 2 ) : إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها ، ولو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك ، وإلا وجب الخروج من دون تأخير . ( مسألة 3 ) : إذا أمكنة الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم